السؤال:

إذا أسلمت الزوجة دون زوجها، فهل يستمر نكاحهما بعد إسلامها، أم بمجرد إسلامها تحصل الفُرْقَة بينها وبين زوجها؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية
بإسلام الزوجة يحرم عليها تسليم نفسها لزوجها غير المسلم؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10]، ولكن لا تحصل الفرقة بينهما حتى ترفع أمرها إلى القاضي ليقوم بإبلاغ الزوج؛ فيعرض عليه الإسلام، أو تعرضه عليه بنفسها، ويستحب لها في سبيل ذلك أن تحسن له القول وأن يكون ذلك بالحكمة: فلو أسلم استمرت الزوجية بموجب العقد القديم، ولو أبى الإسلام حكم القاضي بالفرقة بينهما، وهي فرقة طلاق بائن، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي بالطلاق.

فتاوى مختارة