حول الطريقة
التصوف
تعريف بالطريقة
سند الطريقة
ترجمة مشايخ الطريقة
أوراد الطريقة
المنهج التربوي في الطريقة
الطريقة تحت أضواء الشريعة
المؤسسات
الزوايا
مركز الافتاء
المكتبة الإلكترونية
المكتبة الصوتية
كتب ومراجع
أرشيف الصور
مواقع الكترونية
المكتبة المرئية
التطبيق الذكي
الرئيسية
مركز الإفتاء
المعاملات
المعاملات المالية
الديون
العبادات
الطهارة
الصلاة
الصوم
الزكاة
الحج والعمرة
الجنائز
الذكر
المعاملات
المجتمع والأسرة
فقه المرأة
الميراث
الخلع
الرضاع
العدة
النسب
النكاح
الطلاق
الوصية
الحمل
بر الوالدين
الحضانة
النفقات
المعاملات المالية
الحوالة
المضاربة
الكسب
الربا
المرابحة
السلم
الحجر
البيع
التأمين
الديون
التعويضات
الرهن
الشفعة
القرض
اللقطة
المعاملات الحديثة
الهبة
الوقف
الوكالة
الاستثمار
البورصة
الإجارة
الأداب والأخلاق
القضاء
الجنايات
البغاة
التقاضي والشهادات
القصاص والديات
الدعاوى والبينات
الزنا
شؤون عادات
الأطعمة والأشربة
أحكام المولود
النذور
أحكام غير المسلمين
الإختلاط
اللباس والزينة
الطب والتداوي
الذبائح
الاحتفالات
مسائل اخرى
المستجدات والنوازل
العقيدة
الإلهيات
النبوات
السمعيات
الفرق
الشبهات
مسائل عامّة
للتواصل ولطلب فتوى
اقسام الفتاوى
العبادات
المعاملات
القضاء
شؤون عادات
المستجدات والنوازل
العقيدة
مسائل عامّة
السؤال:
الرقم التسلسلي:
41
هل مؤخر الصداق يعتبر دَينا يخرج من تركة الميت؟ وكان زوجي قد أخذ مني ذهبًا كقرض، فما حكمه؟
الجواب:
فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
نعم، مُؤخر الصداق يُعد دَيْنًا تَسْتَوفيه الزوجة من التركة قبل تَقْسِيمها، وما بَقي بعد ذلك يُقسم على الورثة الشرعيين كُلٌّ حسب نصيبه الشرعي، وإذا ثبَت أن الزوج المتوفى كان قد اقترض من زوجته ذهبًا، فيكون هذا الذهب دَيْنًا على التركة تستوفيه الزوجة بوزنه لا بقيمته وقت الاقتراض، وذلك قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى:
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
[النساء: 11].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فتاوى مختارة
حكم الدفن في الفساقي.
مسألة من أذن عليه الفجر وهو جنب.
تأخير الغسل من الحيض للتأكد من الطهارة
صلاة الظهر بعد الجمعة
استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيهما
حكم تجميد البويضات
الصلاة في البنطال الضيق.
استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها
مفهوم البدعة الحسنة.
سرقة الأفكار والإبداع.
حكم تقديم زكاة الفطر لأسرة محتاجة واستبدال قيمتها بأغراض؟
حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص.
ذهاب النساء إلى المساجد عند الحنفية.
حكم تجميد الأجنّة الملقحة
جعل القرآن أو الأذان نغمة للهاتف المحمول.
مركز الإفتاء
حول المركز
نشأة المركز
أهداف المركز
حول الفتوى والإفتاء
لجنة الإفتاء
للتواصل مع مركز الإفتاء
تفاصيل الفتوى
×
الموضوع:
مؤخر الصداق وما اقترضه الزوج من زوجته عند وفاته.
دار الإفتاء:
دار الإفتاء المصرية
التاريخ:
12/06/2006
الرقم التسلسلي:
41