السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله، ما هي أحكام الأضحية؟ جزاكم الله عنا كل خير.

الجواب:

فضيلة الدكتور خالد محمود
الجواب:

أ‌) الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية وليست بواجبة، وهو قول جمهور أهل العلم، ويكره ترك الأضحية مع القدرة عليها، قال أبو هريرة رضي الله عنه: " مَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا ".
وقال الإمام أحمد: "والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها."

ب‌) يستحب شراء الأضحية قبل وقت الذبح، ويستحب تسمينها، قال أبو أمامة بن سهل: " كنّا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون " .
إن استسمان الأضاحي مستحب، فهو من تعظيم شعائر الله، ويجتنب في الأضحية العوراء البيّن عورها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا مخّ لها، والمريضة التي لا يرجى شفاؤها، والعرجاء البيّن عرجها، أما مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن، فيستحب أن يعدل عنهما، وإن لم يجد غيرهما فلا بأس، وغير تلك العيوب الأربعة الأولى، تجزئ، وكذلك يجزئ الخصيّ .

ت‌) يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، أن يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظافره شيئا، وهذا قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: "يباح ذلك."

ث‌) لا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ولا يجزئ إلا الثنية من الإبل وهو ما تمّ خمس سنين ودخل في السادسة، والثنية من البقر وهو ما تمّ له سنتان ودخل في الثالثة، والثنية من الضأن اذا تمت له سنة، ويجزئ الجزعة من الضأن ( وهو ما تم ستة أشهر )، في رأي الجمهور . - أجاز بعض فقهاء العصر التضحية بالعجول المسمنة وان لم تصل الى سنتين اذا كان وزنها 350كغم فأكثر.

ج‌) يدخل وقت الذبح بعد الفراغ من صلاة العيد، وينتهي وقت الذبح في آخر اليوم الثالث، بغروب شمسه، من أيام التشريق (يوم 13 ذي الحجة)، ولا بأس أن يذبح ليلا، فإن فاته وقت الذبح، يذبح قضاء للواجب.

ح‌) تجزئ الأضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته، هذا قول الجمهور من أهل العلم، وتجزئ البقرة عن سبعة أفراد، والبدنة (الإبل) كذلك.

خ‌) يستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية، ويهدي، ويتصدق، بلا تحديد لنسب ذلك، فالأمر واسع في ذلك، والله أعلم.

د‌) يستحب للمضحي أن يضحي بنفسه، ويقول وهو يذبح " بسم الله، والله أكبر "، وإن زاد يقول: " اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، أو تقبل من فلان"، فحسن أيضًا، ويجوز أن يذبح له أحد كالجزار فلا بأس، وليس شرطًا أن يشهد الذبح بنفسه، لكن يستحب له ذلك.

ذ‌) إن وكّل المضحي أحد بالذبح له فجائز، فإن كان الموكل جزاراً، يعطي الجزار أجرته، ولا يعطيه بأجرته شيئا من الأضحية، فعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلالِهَا، وَلا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا ".

ر‌) لا يجوز أن يبيع المضحي شيئًا من لحم الأضحية، وأما جلدها فيجوز أن ينتفع به هو، وقيل يجوز بيع الجلد، وإن تصدق به فهو أحسن.

ز‌) يجوز للمضحي أن يدخر من لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام، كما شاء، لقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ ". والله تعالى أعلى وأعلم.

فتاوى مختارة