جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما إذا صامتا فلهما الفطر وعليهما القضاء، لا غير، لا نعلم فيه خلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم روي ذلك عن ابن عمر، وهو المشهور من مذهب الشافعي. انتهى.
وبناء على ذلك، فإذا كانت المشقة التي تجدها المرضع مع الصيام لا تحتمل جاز لها الفطر، وكذلك الأمر إذا كان الحليب يقل بحيث يضر بالرضيع، لكن إن أمكنها أن ترضع الصبي بحليب صناعي ولا يضره ذلك، أو وجدت امرأة ترضعه ولو بأجرة وقبلها الولد فيجب عليها الصيام، وليست مخيرة في هذه الحالة بين الفطر والصوم.