السؤال:
السّلام عليكم،
هل يجوز صيام يوم الجمعة القادم -يوم عرفة- مفردًا؟
ولكم جزيل الشّكر.
أكتفي بالفتوى عبر هذا الموقع الكريم، وسوف أشاركه لمن رغب
الجواب:
فضيلة الدكتور محمد حسين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»[ صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة]، وهذا النهي محمول على الكراهة لا التحريم، قال الطيبي رحمه الله: " واتفق الجمهور على أن هذا النهي والنهي عن إفراد الجمعة؛ نهي تنزيه وكراهة، لاتحريم" [الكاشف عن حقائق السنن 5: 1614].
والمقصود من النهي تخصيص الجمعة بالصيام، أما إذا وافق يوم الجمعة سبب آخر للصيام، كيوم عرفة، أو كان المرء يصوم صيام داود، فيفطر يومًا ويصوم يومًا، فلا حرج في إفراد الجمعة بالصيام في هذه الحالة، وقد سئل الإمام أحمد، رحمه الله، عن رجل كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، فَوَقَعَ فِطْرُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَصَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفِطْرُهُ يَوْمَ السَّبْتِ، فَصَامَ الْجُمُعَةَ مُفْرَدًا؟ فَقَالَ: "هَذَا الْآنَ لَمْ يَتَعَمَّدْ صَوْمَهُ خَاصَّةً، إنَّمَا كُرِهَ أَنْ يَتَعَمَّدَ الْجُمُعَةَ" [ المغني 3: 170].
وعليه؛ فلا حرج في إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يوم عرفة، والله تعالى أعلم.
فتاوى مختارة