السؤال:
نص السائل:
السلام عليكم
قرات الحديث التالي: "شهدنا بنتاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها"
السؤال هو اذا توفت امراة هل يجوز ان ينزل قبرها غير المحرم لدفنها، استنادا على هذا الحديث؟ فكما نرى في بلادنا عند الدفت ينادي الموكّل بالدفن الزوج او الاخ او اي محرم لينزل القبر ويكون حائلا بين الحاضرين والقبر، والسؤال الاخر اذا كان ذلك حلالا هل يشترط الطهارة او التقوى عند الدفن سواءا كان محرم او غير محرم. بارك الله بكم
الجواب:
فضيلة الدكتور خالد محمود
لا يشترط في من يدفن المرأة أن يكون من محارمها، والأفضل أن يكون من أهل الورع والستر، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتدب أبا طلحة الأنصاري لدفن إحدى بناته، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان موجودًا وزوجها حاضر أيضا وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه.
فتاوى مختارة