السؤال:

ما هو حكم تجميد الأجنّة الملقحة؟

الجواب:

فضيلة الدكتور خالد محمود
منقول عن دار الإفتاء المصرية

سؤال محل بحث بعض السيدات التي تهتم بتجميد وحفظ البويضات لتأجيل فكرة الحمل والإنجاب مع الاحتفاظ ببويضاتهن من التلف والنفاد لأسباب صحية، أو اجتماعية أو نفسية ، ويظل حكم تجميد البويضات سؤال يدور في ذهن المرأة برغم تقدم العلم في هذا الإطار بشكل مذهل؛ ويبقى المجتمع متحفظًا ويقف حائلًا دون الاعتراف بها؛ وإن كان الدين الإسلامي لا يحرم عملية التجميد تحريمًا تامًا ويسمح بها في حالات بعينها سواء طبيًا أو عند الزواج فى سن متأخر مما يتسبب في تأخير الإنجاب.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.

وأوضحت الدار في أحدث فتاواها، أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.

ووضعت دار الإفتاء عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، تمثل أولها في: أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوى، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

أما الضابط الثاني الذي حددته الدار لعملية تجميد البويضات فهو: أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.

والضابط الثالث تمثل في: ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، بينما ذكرت الفتوى الضابط الرابع وهو: ألا يكون لعملية تجميد البويضة أثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.

فتاوى مختارة