تأخير الغُسل للتأكد من انتهاء الحيض جائز، لما ورد عن السيدة عائشة -رضي الله عنها-: (إنَّ النِّساءَ كنَّ يبعثنَ إليها بالدُرْجةِ فيها الكرُسُفُ فيه الصُّفرةُ من دمِ الحيضِ، فتقولُ: لا تَعجلنَ حتَّى ترَيْنَ القَصَّةَ البيضاءَ، تريدُ بذلك الطُّهرَ من الحيضِ)، فقولها (لا تَعجلنَ): تريد لا تعجلن بالاغتسال؛لأنّ اليقين لا يزول بالشك، فلها أن تتريث حتى تتأكد من طهرها، والدُرْجة: ما تضعه المرأة من أجل الحيض، والكرُسُفُ: القطن.
ويرى بعض أهل العلم أنها تنتظر يوماً كاملاً أو نصف يوم؛ ليتحقق الطهر، جاء في الشرح الكبير: "لا يثبت لها حكم الطاهرات إلّا أن ترى الطهر يوماً كاملاً؛ لأن الدم يجرى تارة وينقطع أخرى، فلا يمكن اعتبار مجرد الانقطاع، فلا بدّ من ضابط للانقطاع المعدود طهراً، واليوم يصلح أن يكون ضابطاً، فتعلق الحكم به".
وهذا ما رجحه ابن قدامة -رحمه الله- في المغني، مع التنبيه أن من لها عادة معروفة منضبطة فتعمل بعادتها.
وإذا أخّرت المرأة الغسل للتأكد فلا يصح لها أن تصلي لأنّها لا زالت تشك في الطهارة ولم تغتسل بعد.
والله أعلى وأعلم