السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال بحاجة إلى توضيح اكثر وبيان المقصود بزكاة الذهب.
إذا كان المقصود هو السؤال عن نصاب الذهب في زكاة النقدين - الأموال - فنصاب الذهب هو 85 غرام من الذهب الصافي عيار 24، والذي يساوي اليوم ما يقارب 16300 شاقلا.
على الرغم من أن النصاب المعمول به والمفتى به اليوم في معظم لجان ومراكز ودور الإفتاء هو نصاب الفضة والذي يبلغ 595 غرامًا من الفضة والذي يساوي اليوم 1640 شاقلا.
اما إذا كان السؤال المقصود به زكاة الحلي من الذهب الذي تلبسه المرأة، فالمعروف اليوم وفق العرف المعمول به مثلا في بلدنا - باقة الغربية - أنه إذا كان الحلي قد بلغ 50000 ألف شاقل فلا زكاة عليه وإنما زكاته لبس المرأة له. اما ما زاد من الحلي عن هذا المبلغ فيصبح وكأنه مال مدّخر يجب زكاته شرعا بمقدار 2.5%.
والله أعلى وأعلم