السؤال:

ما هو الرأي المعتمد عند الحنفية بخصوص دخول النساء للمساجد من أجل الصلاة؟ هناك مجموعة من متبعي المذهب الحنفي في بريطانيا يقولون: إن ذهاب النساء للمساجد مكروه كراهة تحريم. وبناءً عليه فإنهم لا يخصصون مساحات للنساء في المساجد، فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية
مذهب متقدِّمي الحنفيَّة هو كراهة خروج المرأة للمسجد، إلا أن المحققين من علماء المذهب الحنفي -وهو ما عليه الفتوى- يقولون بجواز خروج المرأة للمسجد؛ اتفاقًا لمذهب الجمهور وتغيُّرًا للفتوى بتغيُّر العرف الحاكم لفهم النص، وهو المُراعَى شرعًا، وتماشيًا مع ما ورد في نصوص السُّنَّة ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في "الصحيحين": (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ)، وفي رواية: (إذَا اسْتَأْذَنَتْ أحَدَكُم امرأتُه إلَى المَسْجِدِ فلا يَمْنَعْها)، كما أنَّ الحال قد تغيَّرَ وأصبحت النساء تشارك وتزاحم الرجال في الدخول والخروج، وهذا من جملة الخروج، بل قد يتحتَّم خروج المرأة للمسجد لغرضٍ صحيحٍ؛ كمعرفة أحكام دينها التي لا تتيسر لها إلا فيه.

فتاوى مختارة