هذا الحلف يعتبر يمينًا شرعًا وهي يمين منعقدة؛ فإذا قصد إنشاء اليمين في كل مرة حلف فيها ثم أراد الحنث بعد ذلك تجب عليه كفارات متعددة بعدد مرات الحلف، أما إذا أراد بالتكرار التأكيد ومجرد الإعادة يصدق ديانة وفيما بينه وبين الله تعالى، وتجب حينئذٍ بالحنث كفارة واحدة، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين مما يشبع البطن أو كسوتهم بما يستر البدن، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.