السؤال:

رجلان اتفقا على شراكة في مجال التجارة؛ حيث قام أحدهما بتقديم رأس المال على أن يقوم الآخر بالتجارة بهذا المال دون أن يشارك الأول في العمليات التجارية نفسها. تم الاتفاق على أنه في حالة تحقيق الربح، يحصل الشريك الذي يدير الأعمال على 70% من الربح، فيما يحصل الشريك الممول على 30%. وفي حالة الخسارة، يتحمل الشريك العامل 70% من الخسائر، بينما يتحمل الشريك الممول 30% منها، هل يصح هذا الإتفاق؟

الجواب:

فضيلة الدكتور خالد محمود
هذا النوع من الشراكة يُعرف بالمضاربة، ولا إشكال في توزيع الأرباح كما وُضِح في السؤال. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه الأصل في المضاربة، أن يتحمل صاحب المال خسارة رأس المال، بينما يخسر الطرف الآخر، الذي يقوم بالتجارة، جهده فقط دون أن يتحمل خسائر مالية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى مختارة