السؤال:

ما هو الحكم الشرعي للتجارة بالحيوانات الأليفة وتربيتها(قطط/طيور)؟

الجواب:

فضيلة الدكتور خالد محمود
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله،

لا حرج في بيع القطط الأهلية غير الوحشية، خاصة إذا كان ينتفع بها، لعدم النهي عنه، والأصل الجواز، وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: "بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا... وبه قال جماهير العلماء... واحتج من منعه بحديث أبي الزبير قال: (سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك) رواه مسلم. واحتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به، ووُجِدَ فيه جميع شروط البيع بالخيار فجاز بيعه، كالحمار والبغل.

والجواب عن الحديث من وجهين:

أحدهما: أن المراد الهرة الوحشية فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها.

والثاني: أن المراد نهي تنزيه، والمراد النهي على العادة بتسامح الناس فيه، ويتعاوزونه في العادة" انتهى من "المجموع" (9/ 229).

ولكن إذا صار بيع القطط سوقًا ترفيًّا تُنفق فيه ملايين الدنانير، وتتنافس فيه شركات الإسراف والبذخ، كما هو الحال في بعض البلدان، فذلك لا يُقره شرع ولا خُلق؛ أن يموت الناس من الجوع في بلدان الفقر، وتُباع بعض الحيوانات بآلاف الدنانير في بلدان المادية الصارخة، والله عز وجل يقول: (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) التكاثر/8. والله أعلم.

نقلا عن دائرة الإفتاء العام - المملكة الأردنية الهاشمية.

فتاوى مختارة