السؤال:

لدي قطه أرغب بأن تتزاوج بقط آخر لدى شخص آخر من فصيلة معتبرة وصاحب هذا القط يطلب مبلغ من المال او هدية معينة مقابل هذا التزاوج فهل يجوز دفع هذا المبلغ لهذا الشخص؟ وما هو حكم الشرعي في اتخاذ بعض الناس من تزاوج الحيوانات مصدر من مصادر التكسب والربح بشكل ثابت؟

الجواب:

فضيلة الدكتور خالد محمود
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
يحرم أخذ الأجرة على تلقيح الفحل، للحديث الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل".
وعسب الفحل: أي ضرابه في تلقيحه للأنثى.

ولكن لا بأس في إعارته من أجل التلقيح، ويؤجر عليها مالكها.

وكذلك لو أعطى مالكُ الأنثى صاحبَ الفحل شيئاً من المال - على سبيل الإكرام ومن غير مشارطة - فنرجو أن لا يكون بأس في ذلك. والله تعالى أعلم.

نقلا عن لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان.

فتاوى مختارة