حول الطريقة
التصوف
تعريف بالطريقة
سند الطريقة
ترجمة مشايخ الطريقة
أوراد الطريقة
المنهج التربوي في الطريقة
الطريقة تحت أضواء الشريعة
المؤسسات
الزوايا
مركز الافتاء
المكتبة الإلكترونية
المكتبة الصوتية
كتب ومراجع
أرشيف الصور
مواقع الكترونية
المكتبة المرئية
التطبيق الذكي
الرئيسية
مركز الإفتاء
المعاملات
المجتمع والأسرة
الحمل
العبادات
الطهارة
الصلاة
الصوم
الزكاة
الحج والعمرة
الجنائز
الذكر
المعاملات
المجتمع والأسرة
فقه المرأة
الميراث
الخلع
الرضاع
العدة
النسب
النكاح
الطلاق
الوصية
الحمل
بر الوالدين
الحضانة
النفقات
المعاملات المالية
الحوالة
المضاربة
الكسب
الربا
المرابحة
السلم
الحجر
البيع
التأمين
الديون
التعويضات
الرهن
الشفعة
القرض
اللقطة
المعاملات الحديثة
الهبة
الوقف
الوكالة
الاستثمار
البورصة
الإجارة
الأداب والأخلاق
القضاء
الجنايات
البغاة
التقاضي والشهادات
القصاص والديات
الدعاوى والبينات
الزنا
شؤون عادات
الأطعمة والأشربة
أحكام المولود
النذور
أحكام غير المسلمين
الإختلاط
اللباس والزينة
الطب والتداوي
الذبائح
الاحتفالات
مسائل اخرى
المستجدات والنوازل
العقيدة
الإلهيات
النبوات
السمعيات
الفرق
الشبهات
مسائل عامّة
للتواصل ولطلب فتوى
اقسام الفتاوى
العبادات
المعاملات
القضاء
شؤون عادات
المستجدات والنوازل
العقيدة
مسائل عامّة
السؤال:
الرقم التسلسلي:
139
هل يجوز للمرأة أن تقوم بعملية إغلاق للرحم، خاصةً أنها تلد فقط بعمليات قيصرية مما يهدد حياتها؟
علمًا بأنها أنجبت ثلاثة أطفال، والرابع في الطريق، وكلهم بعمليات قيصرية. وقد أكد الأطباء أنه يجب عليها إجراء عملية إغلاق الرحم، وإلا ستكون حياتها في خطر إذا حملت مرة أخرى.
وشكرًا.
الجواب:
فضيلة الدكتور خالد محمود
إذا وُجدت ضرورة لذلك؛ كأن يُخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلًا، والذى يحكم بذلك هو الطبيب الثقة، فإذا قرر أن الحل الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ، ولا إثم على المرأة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
فتاوى مختارة
حكم السحور لمن أراد الصيام.
مسألة قراءة القرآن عند الميت وقت تجهيزه.
استقبال النبي صلّى الله عليه وسلّم واستدبار القبلة عند زيارته.
اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب.
المنتحر وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين.
الصلاة في البنطال الضيق.
خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر المريض.
حكم قراءة القرآن وجعل ثواب القراءة للميت.
تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع.
حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص.
حكم تقديم زكاة الفطر لأسرة محتاجة واستبدال قيمتها بأغراض؟
إلزام المدين برد الدين ذهبًا كما أخذه ذهبًا.
حكم استعمال مياه الصرف الصحي.
مسألة إزالة نجاسة الكلب والخنزير.
التعامل ببطاقة الائتمان "الفيزا كارت".
مركز الإفتاء
حول المركز
نشأة المركز
أهداف المركز
حول الفتوى والإفتاء
لجنة الإفتاء
للتواصل مع مركز الإفتاء
تفاصيل الفتوى
×
الموضوع:
جواز إغلاق الرحم للضرورة الطبية
دار الإفتاء:
مركز القاسمي للإفتاء
التاريخ:
18/12/2024
الرقم التسلسلي:
139