السؤال:

السلام عليكم ما هو حكم التجارة في العملة الرقمية؟

الجواب:

فضيلة الدكتور عوني مصاروة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد الرجوع للدراسات المتعلقة بحكم استخدام عملة البتكوين والتجارة بها أو اعتبارها أثمانًا للسلع أو عقود الإيجار، فإن الرأي الذي تطمئن إليه النفس والذي يتوافق مع معظم ما ذهب إليه الفقهاء المعاصرين ودور الإفتاء في العالم العربي والإسلامي أن التعامل والتجارة بعملة البتكوين والعملات الرقميّة المختلفة لا يجوز شرعًا، لما تحوي من الضّرر والغُبن والجهالة والتحايل، وذلك لانعدام الرقابة من المؤسسات المالية الحكومية على نشاط هذه العملات ومن يقف وراء تداولها.
أضف إلى ذلك فإن التداول بهذه العملة غير مستقر من حيث الارتفاع والانخفاض في ثمنها عند التداول، ومما جاء في نص فتوى دار الافتاء المصرية حول عدم مشروعيّة التعامل والتجارة بالعملات الرقمية والبتكوين من ضمنها، وهو ما نرجحه ما يلي: " فلا يجوز شرعًا تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول".
والله أعلى وأعلم 

فتاوى مختارة