حول الطريقة
التصوف
تعريف بالطريقة
سند الطريقة
ترجمة مشايخ الطريقة
أوراد الطريقة
المنهج التربوي في الطريقة
الطريقة تحت أضواء الشريعة
المؤسسات
الزوايا
مركز الافتاء
المكتبة الإلكترونية
المكتبة الصوتية
كتب ومراجع
أرشيف الصور
مواقع الكترونية
المكتبة المرئية
التطبيق الذكي
الرئيسية
مركز الإفتاء
المعاملات
المعاملات المالية
الديون
العبادات
الطهارة
الصلاة
الصوم
الزكاة
الحج والعمرة
الجنائز
الذكر
المعاملات
المجتمع والأسرة
فقه المرأة
الميراث
الخلع
الرضاع
العدة
النسب
النكاح
الطلاق
الوصية
الحمل
بر الوالدين
الحضانة
النفقات
المعاملات المالية
الحوالة
المضاربة
الكسب
الربا
المرابحة
السلم
الحجر
البيع
التأمين
الديون
التعويضات
الرهن
الشفعة
القرض
اللقطة
المعاملات الحديثة
الهبة
الوقف
الوكالة
الاستثمار
البورصة
الإجارة
الأداب والأخلاق
القضاء
الجنايات
البغاة
التقاضي والشهادات
القصاص والديات
الدعاوى والبينات
الزنا
شؤون عادات
الأطعمة والأشربة
أحكام المولود
النذور
أحكام غير المسلمين
الإختلاط
اللباس والزينة
الطب والتداوي
الذبائح
الاحتفالات
مسائل اخرى
المستجدات والنوازل
العقيدة
الإلهيات
النبوات
السمعيات
الفرق
الشبهات
مسائل عامّة
للتواصل ولطلب فتوى
اقسام الفتاوى
العبادات
المعاملات
القضاء
شؤون عادات
المستجدات والنوازل
العقيدة
مسائل عامّة
السؤال:
الرقم التسلسلي:
41
هل مؤخر الصداق يعتبر دَينا يخرج من تركة الميت؟ وكان زوجي قد أخذ مني ذهبًا كقرض، فما حكمه؟
الجواب:
فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
نعم، مُؤخر الصداق يُعد دَيْنًا تَسْتَوفيه الزوجة من التركة قبل تَقْسِيمها، وما بَقي بعد ذلك يُقسم على الورثة الشرعيين كُلٌّ حسب نصيبه الشرعي، وإذا ثبَت أن الزوج المتوفى كان قد اقترض من زوجته ذهبًا، فيكون هذا الذهب دَيْنًا على التركة تستوفيه الزوجة بوزنه لا بقيمته وقت الاقتراض، وذلك قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى:
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
[النساء: 11].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فتاوى مختارة
حكم تزاوج القطط مقابل مبلغ من المال
مسألة مقدار زكاة الذهب بالشاقل.
مسألة زكاة حلي النساء
جعل القرآن أو الأذان نغمة للهاتف المحمول.
مسألة قراءة القرآن عند الميت وقت تجهيزه.
حكم بيع القطط والتجارة بها
الدعاء للميت بعد دفنه.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرًا بعد الأذان.
تأخير الغسل من الحيض للتأكد من الطهارة
مدى إمكانية إثبات رؤية هلال بلد لباقي دول العالم.
استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيهما
زكاة الرواتب والأجور.
الاستئناس بالحسابات الفلكية في إثبات الهلال شرعًا.
الصلاة بالحذاء.
أحكام الأضحية والعقيقة
مركز الإفتاء
حول المركز
نشأة المركز
أهداف المركز
حول الفتوى والإفتاء
لجنة الإفتاء
للتواصل مع مركز الإفتاء
تفاصيل الفتوى
×
الموضوع:
مؤخر الصداق وما اقترضه الزوج من زوجته عند وفاته.
دار الإفتاء:
دار الإفتاء المصرية
التاريخ:
12/06/2006
الرقم التسلسلي:
41