السؤال:

ما حكم حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية
حمل السلاح أو التعامل فيه بيعًا وشراءً وتصنيعًا وإصلاحًا بدون ترخيصٍ حرامٌ شرعًا؛ حيث إن ذلك من المواضع التي يُحتاج فيها إلى سدِّ الذرائع للحدِّ من سوء استعماله حفاظًا على أرواح الناس واستقرار الأمن، وقد أتى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على قوم يتعاطَوْن سيفًا مسلولًا فقال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟» ثُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ» رواه أحمد.

فمن رأى أنه في حاجة إلى حمل السلاح أو التعامل فيه على النحو السابق بيانه فعليه أن يستخرج بذلك ترخيصًا من جهة الإدارة المختصة، وعليه -إذا رُخِّصَ له به- أن يلتزم بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يُصَرَّحُ له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل عُدَّ آثمًا شرعًا ومتسببًا فيما ينتج عنه من تبعات وخيمة؛ لأنه استخدم ما ليس له استخدامُه.

فتاوى مختارة